٢٤ فبراير ٢٠٢٥ .
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالمناقشات الدائرة في مجلس النواب حول نصوص مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة تلك المتعلقة بالمادة 523، التي رفعتها للجلسة العامة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن الحالات التي تستحق التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأكد الشهابي أن المادة كما وردت من اللجنة الفرعية تتماشى مع دستور 2014، الذي انفرد عن جميع الدساتير المصرية السابقة بإقرار التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، متفقاً مع المستشار حنفي جبالي في وصفه لدستور 2014 بأنه «دستور تقدمي».
وأضاف رئيس حزب الجيل أن الدستور المصري الحالي يعد أيضاً دستوراً عصرياً، يحمي حقوق الإنسان، ويتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وشدد الشهابي على أن إقرار مجلس النواب للتعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تنفيذاً لنص الدستور المصري الصادر عام 2014، الذي أقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته، محملاً الخزانة العامة مسؤولية دفع التعويض الذي تقدره المحكمة في كل حالة على حدة.
وقد نصت المادة 523 من القانون على أن «كل من حبس احتياطياً يستحق تعويضاً في الحالات الآتية»:
إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة، أو كانت جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
إذا صدر أمر نهائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان الحكم مبنياً على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
كما تسري أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حبس احتياطياً، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
وأكد الشهابي أن المادة كما وردت من اللجنة الفرعية ووافق عليها المجلس تتوافق مع النص الدستوري، الذي أوكل للقانون تحديد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي ولم يتركها مفتوحة، نظراً لتحمل الخزانة العامة لقيمة التعويض ، فعلى سبيل المثال، القضايا التي يقضى فيها بالبراءة لأسباب إجرائية كالبطلان، وكذلك القضايا التي تحكم فيها المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، لا تستحق التعويض، ولذلك فوض الدستور القانون في تحديد هذه الحالات، وهو ما قامت به المادة 523 التي وافق عليها المجلس كما جاءت من اللجنة الفرعية.
وفي ختام كلمته، أعرب الشهابي عن تقديره لروح المناقشات الدائرة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد السنوي الخامس والأخير، معتبراً أنها خير ختام للفصل التشريعي الثاني.
#حزب_الجيل_الديمقراطي

